صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون رقم 164 لسنة 2024 «قانون لجوء الأجانب»، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في العدد 50 مكرر (ج)، الصادر في 14 جمادى الآخرة سنة 1446 هــ، الموافق 16 ديسمبر سنة 2024.
الصحة تعلن إضافة دواء مناعي جديد لعلاج مرضى سرطان الكبد
وكان مجلس النواب وافق بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
وينص القانون على إنشاء لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين»، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة.
وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين،وتتولى على الأخص:
1- الفصل في طلب اللجوء وفق المادة (7) من هذا القانون.2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.3- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا لرئيس الوزراء