نشرت الجريدة الرسمية في العدد 50 مكرر (ب) الصادر في 13 جمادى الآخرة سنة 1446 هـ الموافق ( 15 ديسمبر سنة 2024 م ) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2024.
وجاء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2024، كتالي:
قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 74 لسنة 2024
مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2022 بتحديد شروط اعتبار المشروع الاستثمارى استراتيجيًا أو قوميًا في مجال تطبيق حكم المادة (20).
وزير التموين يعلن عن بشرى سارة بشأن الدعم النقدي
وبناءً على ما عرضه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
المادة الأولى:
ووفق على منح شركة «كوفيكاب إيجيبت لتصنيع الأسلاك الكهربائية – ش.م.م» الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه عن مشروع تصنيع الأسلاك والكابلات الكهربائية للسيارات، وذلك على مساحة 30296 م3 الكائنة بالقطعتين رقمى (1- 2) بالمنطقة الصناعية، الشريط الصناعي بالمطورين الجنوبية، مدينة العاشر من رمضان- محافظة الشرقية، على أن تلتزم الشركة الانتهاء من تنفيذ المشروع في 30 يونيو 2025.
المادة الثانية:
تشمل الموافقة الواحدة الصادرة للشركة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء وتكون الموافقة الواحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر .
الصحة تعلن إضافة دواء مناعي جديد لعلاج مرضى سرطان الكبد
المادة الثالثة:
تلتزم الشركة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بممارسة نشاطها وفقًا للقوانين واللوائح، وبتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بما في ذلك الإقرارات المتعلقة باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية والاشتراطات البيئية، وتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع.
المادة الرابعة:
تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بنشاط الشركة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، ويتعين على هذه الجهات تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاطها كما تتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشروع والتأكد من استكمال تنفيذه وفق البرنامج الزمني المقرر، والتحقق من التزام الشركة بتنفيذ الإقرارات المقدمة إلى الهيئة من جانبها.
المادة الخامسة:
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 13 جمادى الآخرة سنة 1446 هـ ( الموافق 15 ديسمبر سنة 2024 م).