نظرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، اليوم الأربعاء، الدعوى المطالبة بإلغاء تراخيص شركتي “أوبر” و”كريم” في مصر بسبب مخالفتهما لشروط التراخيص الصادرة، بعد تزايد معدل جرائم الخطف التي تعرضت لها سيدات وفتيات، خلال الأشهر الماضية.
وقررت المحكمة إحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، وإيداعه المحكمة فور الانتهاء منه، مع تحديد أقرب جلسة عقب ذلك للاطلاع والرد على ما ورد بالتقرير.
وفي وقت سابق، أقام عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء تراخيص شركتي أوبر وكريم داخل مصر، بسبب مخالفة شروط التراخيص الصادرة لهما بعد تزايد معدل جرائم الخطف التي تعرضت لها السيدات والفتيات خلال الأشهر القليلة الماضية على أيدي بعض قائدي المركبات المنحرفين والمتعاطين للمواد المخدرة.
اعتماد أنظمة المراقبة الإلكترونية داخل السيارات
وقال عمرو عبد السلام في دعواه إن شركة أوبر وكريم خالفتا القواعد والضوابط الخاصة بمنح كروت التشغيل لقائدي المركبات المنصوص عليها بالمادة الثامنة من قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر برقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والمعروف إعلاميا بقانون أوبر وكريم، والتي تلزم الشركات المرخص لها بالعمل في استخدام مركبات النقل البري في أداء الخدمة بعدم منح كارت التشغيل لقائدي المركبات إلا بعد إخضاعهم لتحاليل المخدرات والكحوليات.
ودعا إلى التأكد من خلوهم من تعاطيها وإخطار وزارة الداخلية ببيانات قائد المركبة للكشف عليه جنائيا للوقوف علي صحيفة حالته الجنائية، وعما إذا كان السائق سبق أن صدرت أحكام جنائية ضده في جرائم جنائية من عدمه، والحصول على موافقة وزارة الداخلية بشأن التصريح لقائدي المركبات بالعمل، وذلك حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.
كما طالبت الدعوى القضائية بإلزام شركات النقل الذكي باعتماد أنظمة المراقبة الإلكترونية داخل السيارات وربطها بالنظام الداخلي للشركات ووزارة الداخلية لمراقبة سلوك السائقين منذ بدء الرحلة حتى نهايتها حتى تكون الرحلة مؤمنة، وذلك لضمان سلامة وأرواح المواطنين.