أخبار وتقارير

منظمة دولية .. تحقيق لاستخدام إسرائيل قنابل حرارية في حربها علي غزة

صوت المصريين - The voice of Egyptians

دعت منظمة المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى تحقيق دولي في “احتمال استخدام إسرائيل في حربها على قطاع غزة أسلحة حرارية تؤدي إلى تبخر أو انصهار أجساد الضحايا”.

وطالبت المنظمة الدولية التي تعنى بقضايا حقوق الإنسان، بتشكيل “لجنة تحقيق دولية من خبراء مختصين حول الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل، بما في ذلك احتمالية استخدامها قنابل تولد حرارة شديدة تؤدي إلى تبخر أجساد الضحايا”.

وقالت المنظمة إن “شهادات وثقها ومعلومات أولية جمعها، كشفت جانبا مخفيا من المستويات المروعة للقتل الذي تمارسه إسرائيل في القطاع، يتعلق بتبخر أو انصهار أجساد الضحايا بفعل قنابل تسقطها طائرات حربية إسرائيلية على المنازل السكنية”.

وكشفت المنظمة أن “لجوء جيش الاحتلال إلى إحداث دمار هائل في مربعات سكنية بأكملها خلال هجماته على القطاع وسقوط أعداد ضخمة من الشهداء والمصابين، يثير مخاوف من احتمال استخدامه “أسلحة حرارية” أو ما يعرف باسم “القنابل الفراغية””. والتي تشتهر هذه القنابل في المجال العسكري بفاعليتها في تدمير الكهوف ومجمعات الأنفاق الأرضية.

وأوضحت المنظمة أن “آلاف الضحايا ما زالوا في عداد المفقودين، إما لعدم القدرة على انتشالهم من تحت الأنقاض، بسبب عدم توفر المعدات والإمكانات الفنية، أو لعدم العثور على جثامينهم في أماكن أزيلت منها الأنقاض، أو لإخفائهم قسرا من جيش الاحتلال”.

وقالت المنظمة : “وثقنا عدة حالات لضحايا قضوا في غارات إسرائيلية مدمرة لمبان سكنية، ولدى محاولة انتشال جثثهم اتضح اختفاء البعض منهم أو احتمال تحولهم إلى رماد، وهو ما يثير علامات استفهام بشأن ماهية القنابل المستخدمة في هذه الهجمات”.

وأكدت المنظمة “لدى إسرائيل سجل حافل في ارتكاب انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني بما يشمل انتهاك مبدأ التمييز ومبدأ التناسب ومبدأ الضرورة العسكرية وقواعد الحماية في النزاعات المسلحة، ولاسيما خلال هجومها العسكري المستمر على غزة”.

وأضافت المنظمة أن “جيش الاحتلال استخدم وما زال أنواعا مختلفة من الأسلحة والذخائر وقوة تدميرية غير متناسبة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، في انتهاك لقواعد الحماية للمدنيين وممتلكاتهم من مخاطر الحرب، والتي يوفرها القانون الدولي الإنساني”.

ويحظر القانون الدولي الإنساني استخدام القنابل الحرارية لاستهداف مدنيين في المناطق المدنية المأهولة، وفقا لاتفاقيات لاهاي لعامي 1899 و1907 واتفاقيات جنيف لعام 1949.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى