لجنة الفتوى والتشريع مجلس الدولة: القانون يجيز تملك مطلق الأراضي والعقارات دون التقيد بجنسية المساهمين فى رأس المال
كتب إيهاب جنيدى
أجازت لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، تملك مطلق الأراضي والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة بما فيها الأراضي الصحراوية اللازمة لمباشرة التوسع فيها، دون التقيد بجنسية الشركاء فيهما أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم في رأسمالهما.
وأشار قرار مجلس الدولة ردا على خطاب الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن المادة 11 من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الاراضي الصحراوية، والذي نص على وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% في رأس مال الشركة كشرط لتملكها الاراضي الصحراوية، قد نسخ بما ورد بالمادة 13 من قانون ضمانات وحوافر الاستثمار بعد تعديلها بموجب القانون رقم 94 لسنة 2005 .جاء ذلك على خلفية إبداء الرأي القانوني لمجلس الدولة في المسألة القانونية التي أثيرت عند مراجعة مشروع عقدي البيع الابتدائين بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وكل من الشركة الوطنية للتفريخ والشركة الوطنية لبداري التسمين ” شركة مساهمة مصرية “.